كتب المحرر القضائي:
لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت التي طلبت بموجبه إتهام المدعى عليهما فراس.ن ومحمد.ص، كما الظن بالمدعى عليها هند.ح (جميعهم من التابعية السورية) بجناية المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات، حيث تبيّن من الوقائع أن دورية من مفرزة إستقصاء بيروت إشتبهت، بناءً لإخبار من رقيب في مفرزة سير بيروت الأولى، بالمدعى عليه فراس.ن الذي كان متواجداً في شارع الحمرا، بقيامه بتسهيل الدعارة، فأوقفته وأجرى الأخير إتصالاً حضر بعده المدعى عليه محمد.ص على متن سيارة نوع هيونداي برفقة المدعو محمد.ع حيث ضبط عناصر الدورية بحوزة الأول هاتفاً خليوياً ومبلغ ١١٠٠ دولار أميركي ومئة ألف ليرة لبنانية، كما ضبطت مع فراس هاتفاً خليوياً، فأوقفتهما وسلمتهما الى فصيلة رأس بيروت.
وبإستماع المدعى عليه محمد.ص أفاد بأنه مرتبط بعلاقة جنسية مع المدعى عليها هند.ح ويساعدها في تأمين حجوزات الفنادق كون لديها زبائن آخرين، وذلك بحسب طلبها، وتابع أن صديقته تعمل في مجال الدعارة، ولأن لديها زبائن كثراً في فنادق عدة، يقوم هو بإعلامها عن إسم الزبون وإسم الفندق ورقم الغرفة، ثم يقوم لاحقاً بعد إنتهائها من ممارسة الجنس مع الزبون بإرسال سائق سيارة تاكسي ليقلّها من الفندق واليه ، مشيراً الى أن المدعويين جون وسعادة هما إثنان من السائقين الذين يقلّون المدعى عليها، كما أفاد أن ما صرّح به لعناصر الفصيلة يعني قيامه بتسهيل الدعارة للمدعى عليها مقابل إستفادته مادياً وأن الدليل هو المبلغ المالي المضبوط معه وأن الأدلة الأخرى الموجودة على هاتفه الخليوي تثبت ذلك أيضاً، وختم أنه لم يقم بتجديد إقامته على الأراضي اللبنانية.
المدعى عليه فراس.ن صرّح بأنه كان يشك أن صديقه محمد.ص الذي يعرفه من سوريا يعمل في مجال تسهيل الدعارة وأن المدعوة رهف هي صديقة المدعى عليه محمد وأن الأخير أرسل له صورها عبر خدمة الواتساب، وأنه تعرف اليها شخصياً وعلم أن أسمها الحقيقي هو هند، مضيفاً أنه قبل نحو خمس سنوات من تاريخ إستماعه كان يعمل في ملهى ليلي في جونية، وختم بأنه دخل الأراضي اللبنانية خلسة.
وتبيّن أن القائم بالتحقيق استمع الى المدعو محمد.ع الذي أشار الى أنه يملك محلاً لبيع الأجهزة الخليوية ومستلزماتها، وهو يعرف محمد.ص لهذه العلّة، وأنه متأكد بأن المدعى عليه يسهّل تعاطي الدعارة من خلال تأمين فتيات الى الفنادق.
ولدى التوسّع بالتحقيق من قبل القائم به في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، أضاف فراس أنه قد أُوقف سابقاً قبل مدة سبعة أشهر من تاريخ استماعه بجرم تسهيل دعارة لمدة شهر، وأنه طيلة مدة معرفته بمحمد.ص كان الأخير يقيم عند هند المعروفة بإسم رهف.
وتبيّن للقائم بالتحقيق، لدى التدقيق بهاتف فراس، وجود صورة لفتاة، إضافة الى أسماء مستعارة لفتيات، وقد علّق المدعى عليه أن الصورة تعود لهند وأن الأرقام الأخرى قديمة، ولم يقم بمسحها من هاتفه، وختم بأنه لم يعد يعمل في مجال تسهيل الدعارة.
أما محمد.ص فقد أفاد أنه أوقف سابقاً بجرم تسهيل الدعارة، وأنه كان يعرف بأن فراس كان يعمل في هذا المجال في محلتي المعاملتين وجونية، وأن المبلغ المالي المضبوط معه هو من جراء عمله في ورش بناء إذ أنه معلم ورقة وحجر، وأن الهواتف المضبوطة تعود له بإستثناء هاتف واحد يعود لهند.
وتابع أن الأخيرة كانت تعطي رقم هاتفها للزبائن وكان يقوم هو بالرد عليهم ويعلمها عن مكان وجود الزبون في فنادق المحلة وأحياناً كان يقوم بأخذ مبالغ مالية منها بحسب حاجته.
كما تبيّن للقائم بالتحقيق عند تدقيقه في الهواتف الثلاثة وجود محادثات ورسائل عبر خدمة الواتساب لأشخاص يطلبون من خلالها فتاة لإرسالها الى أحد الفنادق، وقد علّق محمد.ص بأن الرسائل صحيحة، كما أن القائم بالتحقيق توجه الى الشقة التي تقيم فيها هند حيث أعلمه ناطور المبنى بأنها غادرتها قبل يومين من تاريخ حضوره، فتعذر عليه العثور عليها، وأنه في التحقيق الإستنطاقي نفى فراس.ن ومحمد.ص ما نُسب اليهما.
الهيئة الإتهامية في بيروت قررت بالإتفاق إتهام المدعى عليهما فراس.ن ومحمد.ص بجناية المادة ٥٨٦ المضافة الى قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهما وإحالتهما الى محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمتهما بما إتهما به، وإحضارهما الى محلة التوقيف الكائن لديها، متهمةً المدعى عليه فراس.ن بجنحة المادة ٣٢ من قانون الأجانب، والمدعى عليه محمد.ص بجنحة المادة ٣٦ من القانون عينه، كما قررت الهيئة الظن بالمدعى عليها هند بجنحة المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات، وإتباع الجنح بالجناية للتلازم، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.
لبنان٢٤