كتب المحرر القضائي:
في محلة الجية، أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية الظنّينتين وردة.ج (جنسية قيد الدرس) وإسراء.ت (فلسطينية) بينما كانتا تقومان بمفاصلة الزبائن من المارة على مبلغ مالي مقابل ممارسة الجنس، ولدى التحقيق معهما أولياً أفادت الظنّينة وردة بأن زوجها المتّهم نادر.س (مكتوم القيد) لا يعرف طبيعة عملها في مجال الدعارة، لاسيما وأنها على خلاف معه، وأن الظنّينة إسراء على خلاف مع المتّهم نفسه الذي هو زوجها أيضاً، لتعود الأولى وتؤكد أن زوجها يجبرها على العمل في مجال الدعارة وأنها لم تدلِ بذلك في البداية في إفادتها الأولى خوفاً منه
.
أما إسراء فأفادت أن زوجها يسمح لها بممارسة الدعارة، وكان يجبرها على ذلك هي وضرّتها وردة بغية جني المال، مشيرة الى أنه غائب منذ شهرين وهي لا تعرف عنوانه، ما إضطرها للعيش مع أهلها والعمل في مجال الدعارة بهدف إعالة إبنتها.
وتبيّن أن الظنّينتين إعترفتا لدى إستجوابهما من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان بإقدامهما على ممارسة الدعارة، وكرّرتا مضمون إفادتيهما الأولية، وأشارتا الى أن الزوج المتّهم كان يؤمن لهما الزبائن.
ولاحقاً جرى توقيف الزوج إنفاذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق، فأنكر لدى إستجوابه من قبل المحقق لدى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان صحة التهمة المسندة اليه، مكرّراً مضمون إفادته التي أدلى بها في معرض التحقيق الأولي، مشيراً الى أنه كان متزوجاً من الظنّينتين، وسبق له أن طلّقهما، وهناك مشكلات بينه وبينهما، مؤكداً أن ما أوردته وردة وإسراء بحقه مجرد كذب وإفتراء لأنه أقدم على تطليقهما
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان أعلنت في الحكم الذي أصدرته براءة المتّهم نادر.س من جناية المادة ٥٨٦ من القانون رقم ٢٠١١/١٦٤ لعدم كفاية الدليل وللشكّ، لكنها أدانته بجنحة المادة ٥٢٣/ عقوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
كما أدانت المحكمة كل من الظنّينتين إسراء.ت ووردة.ج بحنحة المادة ٥٢٣/عقوبات، وحبس كل منهما مدة شهر وتغريمهما مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإنزال العقوبة تخفيفاً الى الحبس مدة ١٢ يوماً، وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لكل منهما مدة توقيفها.
لبنان24